- الدليل الأول: القياس على الرهن. لأنه في الرهن يمنه الراهن من التصرف بالرهن ليضمن الدائن حقه من الرهن فنقيس عليه أموال المحجور عليه وهو قياس صحيح ووجيه.
- الدليل الثاني: أنه بالحجر على أموال المدين تعلق حق الغرماء بها - يعني: بأعيانها. وإذا تعلق حق الغرماء بها لم يجز التصرف بها.
وهذا صحيح بل هو ثمرة الحجر - فثمرة احجر أن لا يتصرف في ماله.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا إقراره عليه.
يعني: ولا يقبل إقراره على ماله الحاضر المشاهد.
فلو أقر أنه وهب هذه السيارة لزيد لم يقبل.
ولو أقر أنه أعطى ثمرة هذا العام لعمرو لم يقبل.
ويصبح إقراره ملغياً.
* * مسألة/ ظاهركلام المؤلف - رحمه الله - أنه لا يقبل إقراره حتى لو أقر بالدين.
يعني: حتى لو أقرل بدين لشخص آخر.
= وهذا هو المذهب: أنه إذا أقر بدين لشخص آخر فإنه لا يقبل.
واستدل الحنابلة على هذا الحكم:
- بالأدلة السابقة.
= والقول الثاني: أنه إذا أقر بدين فإنه يقبل ويشارك المقر له الغرماء بمال المدين.
واستدل أصحاب هذا القول:
- بأن هذا الدين دين ثبت بإقرار فيقاس على ما لو ثبت ببينه. والدين إذا ثبت ببينة دخل في مال المدين وشارك الغرماء بلا إشكال.
إذاً: نقيس الدين الذي ثبت بالإقرار على الدين الذي ثبت ببينة.
ورجح هذا القول: ابن المنذر. وانتصر له.
والراجح والله أعلم: أنه يقبل إقراره ويدخل المقر له مع الغرماء بشرط: أن لا تدل القرائن والأحوال على أنه أرد الإضرار بالغرماء والهروب من سداد الدين. وبهذا نجمع بين القول الثاني والقول الأول.
* * / فإذا قال المدين أن هذه الآصع الموجودة في مخزني دين سلم لزيد.
= فعند الحنابلة: الحكم أن زيد لا يدخل مع الغرماء أصلاً وإنما يقتسم الغرماء جميع المال.
= وعند ابن المنذر: يدخل معهم ولا يأخذ هذا المال لكن يكون أسوة الغرماء.
= وعلى القول الثالث: كذلك كما قال ابن المنذر إلا إذا تبين أنه أراد الهروب من سداد الدين كاملاً.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده: رجع فيه إن جهل حجره وإلاّ فلا.
يقول: (ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده: رجع فيه)