إذا باعه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر رجع فيه. يعني: رجع بعين ماله. ولا يكون أسوة الغرماء بل يرجع بعين ماله يأخذه.
واستدل الحنابلة على هذا بدليلين:
- الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من وجد عين ماله فهو أحق به).
- والدليل الثاني: أن هذه المعاملة لا تصح أنا نقول: أن المجور عليه بعد الحجر لا تنفذ تصرفاته فهذه السلعة في الحقيقة لا زالت ملكاً للبائع. إذاً لا إشكال.
مفهوم قول المؤلف - رحمه الله -: (بعده) أنه إذا كان قبله فإنه لا يرجع.
وهذا المفهوم غير مراد بل إذا كان قبله أو بعده فإنه يرجع.
فإذا باع زيد على عمرو سيارة قبل الحجر ثم بعد مضي خمسة أيام من البيع حجر عليه فإن صاحب السيارة يعني: البائع له أن يأخذ هذه السيارة بذاتها.
الدليل: (من وجد عين ماله فهو أحق به).والحديث عام. سواء كان العقد تم قبل الحجر أو بعد الحجر.
إذاً لماذا نص المؤلف - رحمه الله - على قوله: (بعده). الجواب: ليبين فقط أن العقد إذا تم بعد الحجر فإنه لا يرجع إلا إذا كان جاهل لأن هذا الشرط يختص بما إذا كان بعد العقد أما قبل العقد فلا يتصور أن نقول هل هو جاهل بكونه محجوراً عليه أو عالم بكونه محجور عليه.
إذاً: الخلاصة: أن وجد عين متاعه الذي باعه قبل الحجر رجع مطلقاً.
والذي وجد عين متاعه الذي باعه بعد الحجر رجع بشرط أن يجهل أن هذا الرجل محجور عليه. فإن كان يعلم أنه محجور عليه فإنه لا يرجع.
والتعليل: أنه دخل على بصيرة وبينه وعلم بحال هذا المحجور عليه.
لهذا نص المؤلف - رحمه الله - على قوله: (بعده).
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن تصرف في ذمته .. صح.
يعني: إذا تصرف هذا المحجور عليه في ذمته لا بعين ماله: صح.
تصرفه في ذمته: كأن يشتري بثمن مؤجل. فالثمن المؤجل ثابت في ذمته.
المثال الثاني: أن يضمن ديناً لشخص آخر فهذا الضمان في ذمته.
فتصرف المحجور عليه لحق غيره في ذمته: صحيح.
وعرفنا الآن ما معنى في ذمته؟ وما صورة في ذمته؟
التعليل: - عللوا ذلك: بأن الحجر يتعلق بماله لا بذمته.
- ولأنه رجل رشيد جائز التصرف فجاز له أن يتصرف في ذمته.
وهذا صحيح: أن له أن يتصرف في ذمته كيف شاء.