وهذا القول غاية في الضعف من وجهة نظري أنه يؤدي إلى ضياع حقوق الناس ثم إن هذه القاعدة العامة لا يصلح الاستدلال بها على مسألة خاصة وهي في المماطل لأن المماطل حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه أنه ظالم فلا يمكن ان ننزل عليه قاعدة حفظ المال الخاص للمسلم.
فالراجح وهو مذهب عامة الأمة أن الحاكم يتولى البيع إذا لم يوف المدين الغني.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يطالب بمؤجل.
يعني: ولا يطالب المدين بدين مؤجل. وعلة ذلك:
- أن الدين المؤجل لا يلزمه أدائه فكيف نطالبه بما لا يلزمه أدائه. فالإنسان لا يطالب بما لم يلزمه إنما يطالب بما لزمه. وهذا لا إشكال فيه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
بدأ المؤلف - رحمه الله - بالقسم الثالث وهو كما قلت: من ماله يفي ببعض دينه.
وهذا القسم في الحقيقة هو المقصود بالباب. وإنما ذكر المؤلف - رحمه الله - القسم الأول والثاني لكتمل صور الأحكام.
فمن لا يفي ماله بكل دينه وجب على الحاكم أن يحجر عليه لكن لا يجوز أن يحجر عليه إلا بطلب الغرماء أو بطلب بعضهم.
فإن لم يطلب أحد من الغرماء حرم على الحاكم أن يحجر عليه لأن هذا الحجر لحق خاص وليس لسلطة عامة فيتوقف على مطالبة صاحب الحق الخاص. فإن لم يطالبوا فإنه لا يجوز أن يحجر عليه.
والقول بوجوب الحجر على المدبن الذي يفي ماله ببعض الدين أيضاً مذهب الجماهير.
واستدلوا على هذا بثلاثة أمور:
- الأمر الأول: حديث معاذ السابق.
- والأمر الثاني: حديث عمر السابق.
- والأمر الثالث: أن ترك الحجر عليه يؤدي إلى ضياع أموال الناس إذ قد يتصرف فيها بما يفوت الحظ على الدائنين.
= والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يحجر عليه.
- لأنه رجل بالغ مكلف جائز التصرف فلا يجوز أن يحجر عليه وإنما يطالب بالسداد كما يطالب من ماله يفي بالدين كالقسم الثاني.
= والقول الثالث: أن من كان ماله ينقص عن الدين فإنه يعتبر في حكم المحجور عليع من حين ينقص المال ولو بلا حكم حاكم.
بناء عليه: لا تنفذ تصرفاته كما سياتينا.