للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً: ذكرنا النائم وأن الخلاف فيه ضعيف وأيضاً المغمى عليه ثم السكران، وأما المجنون فلا خلاف في عدم صحة وقوفه وممن حكى الإجماع: المرداوي بقوله: (لا أعلم فيه خلافاً) لا بقول: لا نزاع فيه فكأنه ينفي الخلاف بين المذاهب الأربعة، وعلى كل حال: المجنون لا إشكال في عدم صحة وقوفه إنما الخلاف في المغمى عليه والسكران وهو خلاف قوي، والنائم لا إشكال في صحة وقوفه.

-

قوله - رحمه الله -:

صح حجه وإلا فلا.

يعني: إذا تحققت فيه الشروط صح حجه وإلا فإن حجه غير صحيح.

- ثم قال - رحمه الله -:

ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله: فعليه دم.

إذا وقف الإنسان قبل الغروب ثم دفع قبل أن تغرب الشمس ثم رجع:

= فالجمهور أنه إذا رجع فلا دم عليه.

- لأنه رجع قبل أن يتقرر في حقه الدم.

= ومنهم من قال: بل يجب عليه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب.

والقول الأول: هو المذهب وهو الصواب.

ـ الصورة الثانية: إذا دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعد الغروب فيجب عليه دم ولو رجع.

- لأنه رجع بعد ثبوت الدم ولأن الواجب أن يوجد في عرفة حال الغروب.

وهذا هو الصواب ويدل على رجحانه: القياس على من تعدى الميقات ثم أحرم ثم رجع كما تقدم معنا: أن من تعدى الميقات ثم أحرم ثم رجع فإنه يثبت الدم في حقه بخلاف من تعدى الميقات ثم رجع قبل أن يحرم.

- قوله - رحمه الله -:

ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله: فعليه دم.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس واجب، ونحن الآن نريد أن نذكر الخلاف في مسألتين قد يخلط بينهما بعض الناس:

ـ المسألة الأولى: حكم الوقوف في عرفة قبل إلى غروب الشمس.

ـ المسألة الثانية: ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس.

فإن عدداً من الناس يحكي الخلاف فيهما بمساق واحد وهما مسألتان.

ـ المسألة الأولى: الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس:

= ذهب الجماهير إلى أن الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس واجب. فإن تركه فعليه دم وسيأتينا الكلام عن هذا الدم، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي في المشهور وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء والجم الغفير من أهل العلم: على أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>