(٢) انظر: أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٥٢٢ - ٥٤٠. (٣) المرجع السابق، ٥/ ٥٣٥ - ٥٣٦. (٤) أضواء البيان، ٥/ ٥٤٣، وانظر تمام البحث إلى: ٥/ ٥٥٣. (٥) اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى في وقت وجوب الهدي ووقت نحره على مذاهب على النحو الآتي: * فمذهب مالك التحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران لا يجب وجوباً تاماً إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ لأن ذبحه في ذلك الوقت هو الذي فعله رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وقال: ((لتأخذوا مناسككم))؛ ولهذا لو مات المتمتع قبل يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة، لا يلزم إخراج هدي التمتع من تركته، ٥/ ٥٢٢؛ لأنه لم يتم وجوبه، وهذا هو الصحيح المشهور من مذهب مالك، وإذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة، فيلزمه، ٥/ ٥٢٣، وقال الشنقيطي عن ما نسب إلى مذهب المالكية: ((فمن ظن أن المجزئ هو نحره قبل إحرام الحج، أو بعده قبل وقت النحر، فقد غلط غلطاً فاحشاً)). [أضواء البيان، ٥/ ٥٢٤]، وعلى هذا فلا يجوز نحر هدي القران والتمتع عند المالكية قبل يوم النحر، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة، الآية: ١٩٦]، وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. ٥/ ٥٢٥. والحاصل أنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران عند مالك وعامة أصحابه قبل يوم النحر، ٥/ ٥٢٥. * مذهب الإمام أحمد في وقت وجوب الهدي: قيل وقت الإحرام بالحج، وقيل: يجب إذا وقف بعرفة، وقال المرداوي في الإنصاف: ((يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر، على الصحيح من المذهب، والصواب أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، وهذا هو الصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد)) [٥/ ٥٢٦ - ٥٢٨]. * مذهب الشافعي: وقت وجوب دم التمتع هو وقت الإحرام بالحج، وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: القول الأول: لا يجوز قبل الإحرام بالحج، ويجوز بعده بلا خلاف عندهم. القول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة، ولا يجوز قبل الإحرام بلا خلاف عندهم؛ لأنه حق مالي يجب بسببين، هما: الحج والعمرة، فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك النصاب، وقبل حلول الحول، ٥/ ٥٢٩ - ٥٣١. * مذهب أبي حنيفة: وقت وجوبه هو وقت الإحرام بالحج، أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة وأصحابه يوم النحر، فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية، وإن قدمه لم يجزئه. ٥/ ٥٢٩.