للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بمعاهد. وقال: ((أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه)) (١).

٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.

الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.

[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.

الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟

١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله - عليه السلام -: ((لا يقتل الوالد بالولد)) (٢). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر - رضي الله عنه -].

دليل العقل: (أن الأب كان سبباً في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سبباً في عدم أبيه (قتله).

٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمداً. (قول مالك الآخر).


(١) مسند الشافعي، ١/ ٤١٢، والدارقطني، ٣/ ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٠.
(٢) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني،
٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧.

<<  <   >  >>