للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلم) والحديث دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة، ولا نزاع في ذلك، والواجب عند الجمهور طعام مصنوع، لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة، ولا تجب القيمة إلا برضى من يجب عليه الإنفاق.

قال ابن القيم أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة البتة ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام، والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف، وليس من المعروف فرض الدراهم، بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل، وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك، فإن نفقة الأقارب يومًا فيومًا، ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب.

فإن الدراهم تجعل عوضًا من الواجب الأصلي، وهو إما البر عند الشافعي أو المقتات عند الجمهور فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك، فهذا مخالف لقواعد الشرع، ونصوص الأئمة ومصالح العباد ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز باتفاقهما انتهى. وللزوجة وكذا القريب نفقة كل يوم من أوله، وإن اتفقا على تعجيلها أو تأجيلها جاز، وكذا الكسوة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>