للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن أبي هريرة مرفوعًا «امرأتك تقول أطعمني أو فارقني» رواه أحمد وصححه المجد ووثقه الحافظ، (وللخمسة إلا الترمذي) وصححه ابن حبان والحاكم (عن حكيم بن معاوية) القشيري عن ِأبيه معاوية بن حيدة، ومعاوية صحابي روى عنه ابنه وحفيده بهز (قلت: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه) زوج بلا تاء هي اللغة الفصحى.

وجاء بالتاء (قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) فدل الحديث مع ما تقدم على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه، لقوله «إذا طعمت» فمتى قدر على تحصيل النفقة وجب عليه أن لا يختص بها دون زوجته بما زاد على سد خلته لخبر «ابدأ بنفسك» ولا يلزمه تمليك الزوجة النفقة والكسوة.

قال الشيخ: بل ينفق ويكسو بحسب العادة، لقوله: «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال عليه الصلاة والسلام في المملوك اهـ، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع كما هو مذهب جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فيفرض للموسرة تحت الموسر وهو من يقدر على النفقة بماله أو كسبه قدر كفايتها ومثل بعضهم خبزًا من أرفع خبز البلد وأدمه ولحمًا عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف، ونحوه مما جرت العادة لمثلهما ويفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد

<<  <  ج: ص:  >  >>