منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معدودًا.
وقال الشيخ في النفقة والكسوة والسكنى، وكغطاء وماعون الدار ونحو ذلك يكون بقدر الحاجة والعمل عليه، فمتى تسلمها أو بذلت نفسها ولو مع صغره وجبت نفقتها، ووجوب نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لما تقدم والبائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملاً، والنفقة للحمل نفسه، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، فإن كانت حاملاً فالنفقة من حصة الحمل من التركة أو على وارثه الموسر، ومن نشزت أو تطوعت بصوم أو صلاة أو حج بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها ونحو ذلك سقطت نفقتها مدته لمنعها نفسها عنه بسبب من جهتها، بخلاف من أحرمت بحج فرض أو صوم فرض أو صلاة فرض أو صامت قضاء رمضان في شعبان، لوجوب ذلك بالشرعِ.
(وقال - صلى الله عليه وسلم - في خطبته) للناس بمنى (في حجة الوداع) سنة عشر سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، قال لما ذكر النساء (ولهن عليكم) أي يجب لنسائكم عليكم (نفقتهن) بالمعروف {وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الذي عرفه الشارع ويتعارفه الناس بينهم كل ينفق على قدر حاله، لما تقدم من قوله {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ} (رواه