الرضاع) يعني الذي تقدم أنه يحرم منه ما يحرم منه ما يحرم من النسب (إلا ما فتق الأمعاء) أي شق أمعاء الصبي ووقع موقع الغذاء فوصل إليها فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها، وتقدم أن المحرم خمس رضعات (وكان قبل الفطام) أي قبل أوان فطام الرضيع (صححه الترمذي) والحاكم ولأبي داود وغيره عن ابن مسعود نحوه، وفيه «وأنشز العظم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين، وروي عن عمر وابن مسعود قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر، وقالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما لقوله تعالى:{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فتمام الرضاعة الحولان وما بعدهما لا يحرم وفي الاختيارات، الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحولين، واختار الشيخ أيضًا ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما.
(وفي الصحيحين من حديث عائشة) رضي الله عنها يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إنما الرضاعة» أي المعتبرة المغنية أو المطعمة (من المجاعة) وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه فقالت إنه أخي فقال «انظر من إخوانكن» أي تحققن في أمر الرضاعة هل هو رضاع صحيح