«فإنما الرضاعة من المجاعة» أي الواقعة في زمن الإرضاع بحيث إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع وهو كما قال أبو عبيدة وغيره تعليل لإمعان التحقق في شأن الرضاع، وأن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعه، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير جزءًا من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها ومحارمها، وتعليل أيضًا لمقدار الإرضاع، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع بشرطه من وقوعه في زمن الرضاع، ومقدار الإرضاع كما تقدم.
وفيه دليل على أن التغذي بلبن المرضعة محرم، سواء كان شربًا أو وجورًا أو سعوطًا أو حقنة حيث كان يسد جوع الصبي وهذا مذهب جمهور العلماء وتقدم ذكر الاتفاق عليه، ومن أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع ونحوه قبل الدخول فقيل لا مهر لها، وبعد الدخول مهرها بحاله، وقال ابن القيم: يتوجه سقوطه بإفسادها وكان الشيخ يذهب إليه وهو منصوص أحمد واقوى دليلاً ومذهبًا وإن أفسده غيرها فلا نصفه قبله، وجميعه بعده يرجع به الزوج على المفسد، جزم به الشيخ وغيره.
(وعن عقبة بن الحارث) بن عامر القرشي النوفلي أسلم يوم الفتح (أنه تزوج بنت أبي إهاب) يقال لها أم يحيى (فجاءت امرأة) وفي الترمذي امرأة سوداء قال الحافظ لا أعرف اسمها