للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستغنى أهل البيت عن دخوله عليهم، وأنه يشق احتجاب المرأة عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا يحرم رضاعه لهذا الخبر، وقال الشيخ: ينشر الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة، لقصة سالم، وما عداه فلا بد أن يكون الرضاع في حال الصغر.

(ولأبي داود) من حديث عائشة في قصة سالم وسهلة،

قال - صلى الله عليه وسلم - لها «ارضعيه خمس رضعات» فدل على اعتبار الخمس كما تقدم، وأن ما دونها لا ينشر الحرمة، وهو مذهب جماهير العلماء، وإن شك في الرضاع أو شك في كماله، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، وإن قال الزوج لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، وإن قالته وأكذبها فهي زوجته حكمًا، وأما بينها وبين الله تعالى فلا يحل لها مساكنته إن كانت صادقة، ولا تمكنه من وطئها ولا من دواعيه، لأنها محرمة عليه وعليها أن تفتدي منه وتفر عنه.

(وله) أي لأبي داود وغيره (عن ابن مسعود) رضي الله عنه (مرفوعًا «لا رضاع إلا ما أنشز») أي شد وقوى (العظم وأنبت اللحم) وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الصغر فإنه ينمو باللبن، ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه.

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا لا يحرم من

<<  <  ج: ص:  >  >>