للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سهمين وجعل سهم والوصفان هما: الفرسية والرجلية فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيداً١.

النوع الرابع: نهى الشارع عن فعل قد يفوت الواجب نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ٢، المنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيداً٣.

ولا يرد إلى قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} صيغته صيغة أمر، لأنه في معنى النهي إذ النهي طلب ترك الفعل والصيغة كما ترى لطلب ترك البيع، فكانت نهياً٤.

النوع الخامس: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ٥، فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر، يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد٦.

فإن قيل: ظاهر الحديث يدل على أن العلة هي الغضب، كما ذهب إليه


١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٣٩، المحصول ص ٣٠٤ خ، المحلى مع العطار ٢/٣١٠ فما بعدها، المختصر مع شرحه ٢/٢٣٥ فما بعدها.
٢ سورة الجمعة آية: ٩.
٣ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٣١١.
٤ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٤٠.
٥ انظر: صحيح مسلم ٥/١٣٢.
٦ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٤٠، المختصر مع شرحه ٢/٢٣٦، والمحلى مع حاشية العطار ٢/٣١٠.

<<  <   >  >>