(١) قوله تعالى: "إن اللهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلونَ عَلى النّبِي يَا أيهَا الّذينَ آمنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلًمُوا تَسْليماً " / الأحزاب: ٥٦ /. وقد أجَمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصَلاة، فتعين وجوبها فيها، وقد أخرج ابن حبان (٥١٥) والحاكم (١/ ٢٦٨) وصححه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، في السؤال عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عَلَيْكَ، إذا نحن صلينا عليك في صَلاتِنا صلَى الله عليكَ؟ فقال: قولوا .... وهذا يعين أن محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة. والمناسب لها آخر الصلاة، فوجبت في الجلوس الأخير بعد التشهد. والصيغة الكاملة فيها: اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حَمِيدي مجيد. وقد ثبت هذا بأحاديثَ صحيحة، رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وفي بعض طرقها زيادة على ذلك أو نقص. (٢) روى مسلم (٤٩٨) عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسَتفْتِحُ الصلاةَ بالتكبِيرِ ... وكان يَخْتِمُ الصلاةَ بالتسلِيمِ.