أي إن لم يمكنكم أن تصلوا صلاة كاملة لخوف ونحوه، فصلوا كما تيسر لكم، مشاة على أرجلكم، أو راكبين على دوابكم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (البخاري:٤٢٦١). (٢) روى البخاري (٣٩١) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجتَهَتْ - وفي رواية: نَحوَ المَشرِقِ - فإذا أراد الفريضةَ، نزل فاستقبل القبلة. وفي رواية (١٠٤٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يصلي في السفر ... (٣) لقوله تعالى: " وَما أمرُوا إلا ليعبدُوا اللهَ مُخْلصين َُ له الدين " / الينة: ٥ /. قال الماوردي: والإَخلاص في كلامهم اَلنية. ولحديث: (إنّما الأعمال بالنيِّات) انظر: ص ١٤ حاشية. (٤) روى البخاري (١٠٦٦) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بَوَاسيرُ - فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صل قَائماً. فَإنْ لَمْ تسَتطِع فقاعِداً، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِع فعلى جنب). زاد النسائي: (فَإنْ لَمْ تَسْتطِعْ فَمُسْتَلقيا، لا يكَلَفُ اللهُ نفساً إلا وُسعها). [كفاية الأخبار:١/ ١٠٣].