للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عمر: أنَّه ضربَ عبداً له، فأعتقه وقال: ليس لي فيه مِنَ الأجر مثل هذا - وأخذ عوداً من الأرض - إني سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:

«مَنْ لَطَمَ مملوكَه، أو ضربه، فإنَّ كفَّارتَه أنْ يَعتِقَهُ».

فإنْ قيل: فالمجامِعُ في رمضان يُؤمَرُ بالكفَّارةِ، والفطرُ في رمضان مِنَ الكبائرِ، قيل: ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا يجب عندَ الأكثرين على كلِّ مفطر في رمضان عمداً، وإنَّما هي لِهَتْكِ حُرمةِ نهار (١) رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطراً فطراً لا يجوزُ له في نهار رمضان، ثمَّ جامع، للزمته الكفارةُ عند الإمام أحمد لما ذكرنا (٢).

وممَّا يدلُّ على أنَّ تكفيرَ الواجبات مختصٌّ بالصَّغائر ما خرَّجه البخاري عن حُذيفة، قال: بَيْنا نحن جلوسٌ عند عمرَ، إذ قال: أيُّكم يحفظُ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال: قلتُ: «فتنةُ الرجل في أهله وماله وولده وجارِه يُكَفِّرُها الصلاةُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر» قال: ليس عن هذا أسألك.

وخرَّجه مسلم بمعناه، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعَه،

وفي رواية للبخاري أنَّ حذيفة قال: سمعتُه يقول: «فتنة الرجل» فذكره، وهذا كالصريح في رفعه، وفي روايةٍ لمسلم أنَّ هذا من كلام عمر (٣).

وأما قولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له: أصبتُ حدَّاً، فأقمه عليَّ، فتركه حتى

صلى، ثم قال له: «إنَّ الله غفر لك حَدَّك» (٤)، فليس صريحاً في أنَّ المراد به شيءٌ مِنَ الكبائر؛ لأنَّ حدود الله محارمه كما قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه} (٥) وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} (٦)،


(١) سقطت من (ص).
(٢) انظر: الفتاوى لابن تيمية ٢٥/ ١٣٩ - ١٤٠، والمفصل في أحكام المرأة ٢/ ٥٩ - ٦٠.
(٣) أخرجه: معمر في " جامعه " (٢٠٧٥٢)، والطيالسي (٤٠٨)، والحميدي (٤٤٧)، وأحمد ٥/ ٤٠١ - ٤٠٢ و ٤٥٠، والبخاري ١/ ١٤٠ (٥٢٥) و ٢/ ١٤١ (١٤٣٥) و ٣/ ٣١ - ٣٢ (١٨٩٥) و ٤/ ٢٣٨ (٣٥٨٦) و ٩/ ٦٨ (٧٠٩٦)، ومسلم ١/ ٨٨ (١٤٤) (٢٣١)، وابن ماجه (٣٩٥٥)، والترمذي (٢٢٥٨)، وابن حبان (٥٩٦٦)، وأبو نعيم في " الحلية " ١/ ٢٧٠ - ٢٧١، والبيهقي في " دلائل النبوة " ٣/ ٣٨٦، والبغوي (٤٢١٨).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) الطلاق: ١.
(٦) البقرة: ٢٢٩.

<<  <   >  >>