للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب، اندفع بالوصية الثانية ثلث ما بقي، وهو تسع مالك ألا ربع نصيب، فبقي من الثلث تسعا مالك إلا نصف نصيب، نضمّه إلى ثلثي المال، فيصير معنا ثمانية أتساع مالك إلا نصف نصيب يعدل نصيبين، غير أن المال ناقص بنصف نصيب، فزد عليه نصف نصيب، وزد فيما يعدله مثل ذلك، فصار معنا ثمانية أتساع مالك يعدل نصيبين ونضف، إلا أن المال ناقص بالتسع، فزد عليه ثمنه ليكمل المال، وزد فيما يعدله ثمنه.

وطريق ذلك: أن نضرب نصيبين ونصف في ثمانية، فيصير عشرين، زدنا عليه ثمنه، وهو سهمان ونصف، فصار المال الكامل اثنين وعشرين، ونصف انكسر بالإنصاف، فضعف، فصار خمسة وأربعين، وكان النصيب قبل التضعيف ثمانية، فصار بعد التضعيف ستة عشر، أخذنا ثلث المال، وهو خمسة عشر، ورفعنا بحاصل الوصية ثلاثة أرباع النصيب، وهو اثنا عشر، يبقى من الثلث ثلاثة اندفع بالوصية الثانية سهما، ونضمّ الباقي، وهو سهمان إلى ثلثي المال، فبلغ اثنين وثلاثين لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن ستة عشر مثل ما أعطينا بالنصيب.

ولو قسمنا بين ثمانية، كان لكل ابن أربعة مثل ما استرجعنا، وهو ربع النصيب الكامل، فتمّ التخريج.

ولو قال: "إلا نصيب ابن تاسع"، والمسألة بحالها، فالتخريج على طريقة بعض المشايخ أن تأخذ عددا يمكن قسمته بين ابنين وبين تسعة، وذلك ثمانية عشر، لو قسمنا بين ابنين أصاب كل واحد منهما تسعة، ولو قسمنا بين تسعة أصاب كل واحد منهم سهمان، فخذ تفاوت ما بين القسمتين، وذلك سبعة، ونزيد على ثمانية عشر، [فيكون] (١) خمسة


(١) ما بين المعكوفتين: "زياده" من (ج) و (د)

<<  <  ج: ص:  >  >>