وتجعل النصيب ثمانية دنانير، ونسترجع دينارين لعلمنا أن المسترجع ربع النصيب الكامل، وندفع بالوصية الثانية درهما، يبقى معنا من الثلث درهمان، نضمّهما مع المسترجع إلى ثلثي المال، وهو ستة دراهم واثنا عشر دينارا، فيصير معنا ثمانية دراهم وأربعة عشر دينارا، وحاجتنا إلى ستة عشر دينارا؛ لأنا أعطينا بالنصيب ثمانية دنانير، ينبغي أن يكون للابنين ضعف ذلك، فأربعة عشر دينارا قصاص بمثلها، يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، كل دينار بمعنى أربعة دراهم، وكل درهم بمعنى درهمين، بلغ ذلك ثلاثين.
ومعرفة النصيب: أعطينا بالنصيب ثمانية دنانير، كل دينار بمعنى أربعة، فهو اثنان وثلاثون، ومعرفة حاصل الوصية أنا استرجعنا من النصيب الكامل دينارين، بقي ستة دنانير، كل دينار أربعة، فذلك أربعة وعشرون، فهو حاصل الوصية، فنأخذ ثلث المال، ونرفع منه حاصل الوصية أربعة وعشرين، بقي من الثلث ستة، أعطينا بالوصية الثانية سهمين، بقي أربعة، ضمّمناها إلى ثلثي المال، فيصير أربعة وستين، لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن اثنان وثلاثون، ولو قسمنا بين ثمانية، أصاب كل ابن ثمانية، فاستقام التخريج.
والتخريج بطريق الجبر والمقابلة: أن نجعل المال نصيبين لأجل الوصية، وندفع نصيبا، ونسترجع منه نصيب ابن ثامن.
ولو كان البنون ثمانية، كان النصيبان بينهم أثمانا، لكل واحد مكانهم ربع نصيب فنسترجع ربع نصيب، بقي للوصية ثلاثة أرباع نصيب، فنستقبل الحساب، ونأخذ ثلث المال، وترفع منه حاصل الوصية، وذلك ثلاثة أرباع نصيب، بقي ثلث مالك إلا ثلاثة أرباع