وعشرين، ثم نضربه في ثلاثة، ثم تطرح من ذلك ما زدنا على ثمانية عشر، وذلك سبعة، يبقى ثمانية وستون، فهو ثلث المال.
ومعرفة حاصل الوصية: أن نأخذ تفاوت ما بين القسمتين، وذلك سبعة، ونضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، يصير ثلاثة وستين، ثم نطرح من ذلك سبعة، يبقى ستة وخمسون، فهو حاصل الوصية، فارفع هذا من ثلث المال، يبقى من الثلث اثنا عشر، ارفع من ذلك أربعة بالوصية الثانية، وضمّ الثمانية إلى ثلثي المال الذي هو مائة وستة وثلاثون، يصير مائة وأربعة وأربعين، إذا قسمت بين ابنين أصاب كل ابن اثنان وسبعون، وإن قسمت بين تسعة بنين أصاب كل ابن ستة عشر.
وأما التخريج بطريقة الحشو: أن نأخذ اثنين لأجل الابنين، ونزيد عليه سهما لأجل الوصية بالنصيب، ثم نقسم ما في يد الابنين على تسعة لمعرفة نصيب الابن التاسع، وقسمة اثنين على تسعة لا تستقيم، فاضرب أصل المال، وذلك ثلاثة في مخرج التسع، وذلك تسعة، فصار ما في يد الورثة ثمانية عشر، وما في يد (١) الموصى له تسعة، لو قسمنا ثمانية عشر على تسعة أصاب كل ابن سهمان، فعلمنا أن نصيب الابن التاسع سهمان، تسترجع ذلك من نصيب الموصى له.
يبقى للوصية سبعة، ويكون المسترجع تسعا النصيب الكامل، نطرح ذلك من نصيب الورثة، بقي في يد الورثة ستة عشر، وصار المال خمسة وعشرين، سبعة في يد الموصى له، فيسترجع سهمين من نصيب الموصى له، ونضمّ المسترجع إلى ما في يد الورثة، فيصير في يد الورثة ثمانية عشر، لو قسمنا بين ابنين، أصاب كل ابن تسعة.