للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة، والكل اثنا عشر.

اطرح عما في يد الورثة سهما واحدا، بقي الكل أحد عشر، أعط للموصى له أربعة، واسترجع سهما، وضمّ هذا السهم إلى ما في يد الورثة، فيصير في يدهم ثمانية، لو قسمناها بين ابنين أصاب كل ابن أربعة مثل ما أعطينا بالنصيب، ولو قسمناها بين ثمانية (١) أصاب كل ابن سهم واحد مثل ما استرجعنا.

إذا عرف أنه لو لم يكن هنا الوصية الثانية، كان مخرج الوصية الأولى من أحد عشر، فإذا ضمّ إليها الوصية الثانية تضرب مخرج الوصية الأولى في مخرج الوصية الثانية، وذلك ثلاثة، يصير ثلاثة وثلاثين، اطرح حاصل الوصية في المالة الأولى، وذلك أربعة، واضربه في ثلاثة، يصير ستة وثلاثين، ثم اطرح ما أخذت للنصيب الكامل، وذلك أربعة (٢)، يبقى اثنان وثلاثون، فهو النصيب الكامل.

استرجع بالاستثناء ربعه ثمانية، يبقى أربعة وعشرون، فهو حاصل الوصية، إذا رفعنا ذلك من ثلث المال يبقى ستة، اندفع بالوصية الثانية سهمين، يبقى أربعة نضمّها إلى ثلثي المال، صار أربعة وستين، إذا قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن اثنان وثلاثون، مثل ما أعطينا بالنصيب. ولو قسمنا بين ثمانية بنين، أصاب كل ابن ثمانية، مثل ما استرجعنا.

ومحمد رحمه الله خرّجها من خمسة وأربعين، لموافقة الأجزاء في النصف.

وأما طريق الدينار والدرهم: أن نجعل ثلث المال ستة دنانير وثلاثة وثلاثة دراهم،


(١) من قوله: لو قسمناها إلي قوله: "بين ثمانية" ساقط من (ج) و (د).
(٢) سقط قوله: "وذلك أربعة" في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>