ولو قسمنا بين سبعة بنين، أصاب كل ابن اثني عشر سبعا النصيب الكامل فاستقام التخريج.
ومحمد رحمه الله خرّجها من تسعة وثلاثين، وهو ثلاث مائة وسبعة عشر لموافقة بين الأجزاء في الثلث.
ولو قال:"إلا نصيب ابن ثامن"، والمسألة بحالها، فعلى طريق بعض المشايخ تخرج من مائة وثمانين تأخذ ستة عشر، وتزيد عليه تفاوت ما بين القسمتين، وذلك ستة، وتضربه في ثلاثة، يكون ستة وستين، ثم اطرح تفاوت ما بين القسمتين، وذلك ستة، يبقى ستون هو ثلث المال.
وطريق معرفة حاصل الوصية: أن تأخذ تفاوت ما بين القسمتين، وذلك ستة، وتضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، فيكون أربعة وخمسين، ثم نطرح ما أخذناه، وذلك ستة، يبقى ثمانية وأربعون، إذا رفعنا ذلك من سنين يبقى اثنا عشر، اندفع بالوصية الثانية أربعة، وتضمّ ثمانية إلى ثلثي المال، وذلك مائة وعشرون، يصير مائة وثمانية وعشرين لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن أربعة وستين، ولو قسمنا بين ثمانية، أصاب كل بن ستة عشر مثل ما استرجعنا.
والتخريج بطريقة الحشو: أن تأخذ اثنين لأجل الابنين، وتزيد عليه واحد لمكان الوصية، ثم تقسم ما في يد الابنين، وهو اثنان على ثمانية لمعرفة المسترجع، وذلك لا يستقيم، كان ينبغي أن تضرب اثنين في ثمانية، لكن لمكان الاختصار والموافقة في الربع والنصف، ضربنا أصل المسألة، وهو ثلاثة في أربعة، فصار الابنان ثمانية، وسهم الوصية