للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث مالك إلا خمسة أسباع نصيب، ويكون كل سُبع من المال منقوصا بسبع نصيب، وثلثي سبع نصيب، ثم أعط بالوصية الثانية ثلث ما بقي من الثلث، وذلك تسع مالك إلا سبع نصيب، وثلثي سبع نصيب، يبقى من الثلث تسعا مالك إلا ثلاثة أسباع نصيب، وثلث سبع نصيب، تضمّه إلى ثلثي المال، وهو ستة أتساع المال، فصار معنا ثمانية أتساع مالك إلا ثلاثة أسباع نصيب، وثلث سبع نصيب، وأنَّه يعدل نصيبين، إلا أنه ناقص بثلاثة أسباع نصيب، وثلث سبع نصيب، فاجبر التقصان بزيادة ذلك القدر.

وإذا زدت ذلك في ثمانية أتساع المال، زد فيما يعدله، وهو نصيبان مثل ذلك، فيصبى ثمانية أتساع مالك يعدل نصيبين وثلاثة أسباع نصيب، وثلث سبع نصيب، غير أن المال ناقص بالتسع، فزد عليه مثل ثمنه حتى يتمّ، وزد فيما يعدله أيضا ثمنه، وليس للنصيبين وثلاثة أسباع نصيب، وثلث سبع نصيب (١) ثمن، فابسط الأجزاء، واجعل كل نصيب احدا وعشرين جزاء ليكون له سبع، ولسبعه ثلث، فإذا صار النصيب الواحد إحدى وعشرين، كان النصيبان اثنين وأربعين جزءا، وثلاثة أسباع نصيب، وثلث سبع نصيب عشرة أجزاء، فيكون الكل اثنين وخمسين، وزد عليه ثمنه، وذلك ستة ونصف، فصار الكل ثمانية وخمسين ونصف، وانكسر بالإنصاف فضعف، فيصير مائة وسبعة عشر، وصار كل نصيب اثنين وأربعين، فخذ الثلث، وذلك تسعة وثلاثون.

وارفع منه حاصل الوصية، وهو خمسة أسباع النصيب، وذلك ثلاثون، يبقى من الثلث تسعة، ارفع ثلث ذلك بالوصية الثانية، يبقى ستة، ضمّها إلى ثلثي المال، وذلك ثمانية وسبعون، فيصير الكل أربعة وثمانين، إذا قسمنا بين ابنين يكون لكل ابن اثنان


(١) "نصيب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>