للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر دينارا؛ لأنا أعطينا بالنصيب سبعة دنانير، ينبغي أن يكون لكل واحد من الابنين مثل ذلك، فاثنا عشر دينارا يصير قصاصا بمثلها.

بقي ثمانية دراهم تعدل دينارين، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، كل دينار بمعنى أربعة دراهم، وكل درهم بمعنى درهمين، وقد كنا جعلنا ثلث المال ثلثة دراهم وخمسة دنانير، كل دينار بمعنى أربعة، وكل درهم بمعنى درهمين (١) فكان ثلث المال ستة وعشرين، وكل المال ثمانية، وسبعين، وأعطينا بالنصيب سبعة دنانير يعدل ثمانية عشرين درهم (٢) واسترجعنا دينارين يعدلان ثمانية دراهم.

بقي حاصل الوصية خمسة دنانير يعدل عشرين درهما، فإذا عرف حاصل الوصية ارفع ذلك من ثلث المال، وهو ستة وعشرون درهما، يبقى من الثلث ستة دراهم، دفعنا ثلث ذلك إلى الموصى له الثاني، بقي من الثلث أربعة نضمّها إلى ثلثي المال، وذلك اثنان وخمسون، فيصير ستة وخمسين لو قسمت بين ابنين أصاب كل ابن ثمانية وعشرون مثل ما أعطينا بالنصيب، ولو قسمنا بين سبعة بنين أصاب كل ابن ثمانية مثل ما استرجعنا.

وطريق الجبر والمقابلة: أن يجعل المال نصيبين، وتقسم ذلك على سبعة لمعرفة المسترجع، فيكون أربعة عشر، ويصير كل نصيب سبعة، ولو قسمت أربعة عشر بين سبعة بنين أصاب كل ابن سهمان، وذلك سبعا النصيب، فإذا عرفت أن حاصل الوصية خمسة أسباع نصيب استقبل الحساب، وخذ ثلث المال، وأعط منه خمسة أسباع نصيب، يبقى


(١) العبارة من قوله: "وقد كنا جعلنا ثلث" إلى قوله: "بمعنى درهمين" ساقط من (ج) و (د).
(٢) العبارة من قوله: "وسبعين" إلى قوله: "عشرين درهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>