للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرف المال خذ النصيب الكامل في المسألة الأولى، وذلك سبعة، وأضربه في ثلاثة بكون احدا عشرين، ثم اضربه في ثلاثة يصير ثلاثة وستين، واطرح ما أخذت للنصيب الكامل، وذلك سبعة، يبقى ستة وخمسون، فهو النصيب الكامل، استرجع منه سبعة ستة عشر، كل سبع ثمانية، يبقى خمسة أسباع النصيب، وذلك أربعون، فهو حاصل الوصية.

إذا عرفت حاصل الوصية خذ ثلث المال، وذلك اثنان وخمسون، وارفع منه حاصل الوصية أربعين، يبقى من الثلث اثني عشر، ثم ادفع بالوصية ثلث ما بقي، وذلك أربعة، يبقى ثمانية، ضمّها إلى ثلثي المال، وذلك مائة وأربعة، يصير مائة واثني عشر، إذا قسمت بين ابنين أصاب كل ابن ستة وخمسون مثل ما أعطينا بالنصيب.

ولو قسمنا بين سبعة بنين أصاب كل ابن ستة عشر مثل ما استرجعنا. إلا أن محمدا رحمه الله خرّجها بطريق الاختصار من ربع ما قلنا، وذلك تسعة وثلاثون لموافقة بين الأجزاء في الربع.

وأما التخريج بطريقة الدينار والدرهم: أن يجعل ثلث المال خمسة دنانير وثلاثة دراهم، وأعط بالنصيب سبعة دنانير، واسترجع سبعي النصيب، وذلك ديناران؛ لأنا نعلم أن نصيب الابن السابع يكون سبعي نصيب أحد (١) الابنين، وادفع درهما بالوصية بثلث ما بقي عن الثلث، بقي من الثلث (٢) درهمان، ضمّهما مع الدينارين إلى ثلثي المال، وذلك عشرة دنانير، وستة دراهم، فيصير اثني عشر دينارا وثمانية دراهم، وحاجتنا إلى أربعة


(١) "احد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وجاء في (ج) و (د): "بقدر الثلث" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>