ومعرفة حاصل الوصية، أن تأخذ خمسة تفاوت ما بين القسمتين، وتضرب في ثلاثة ثم في ثلاثة، ثم تطرح خمسة، يبقى أربعون، والتخريج إلى آخره.
وأما التخريج بطريقة الحشو: أن تجعل المال سهمين لمكان الابنين، وتزيد عليه سهما لمكان الوصية، ثم تقسم ما في يد الابنين على سبعة لمعرفة نصيب الابن السابع، وقسمة سهمين على سبعة لا يستقيم، فاضرب أصل المسألة، وذلك ثلاثة في مخرج السبع، يكون أحدا وعشرين، وكان نصيب الموصى له سهما، فصار سبعة، وصار نصيب الابنين أربعة عشر، لو قسمنا أربعة عشر على سبعة بنين كان نصيب كل ابن سهمين.
فظهر أن المسترجع سهمان، اطرح ذلك من نصيب الورثة، يبقى في يد الورثة اثني عشر، وفي يد الموصى له سبعة، والكل تسعة عشر، أعط للموصى له بالنصيب سبعة، واسترجع سبعي النصيب، وذلك سهمان، وضمّ ذلك إلى ما في يد الورثة، فيصير في يدهم أربعة عشر، إذا قسمنا بين ابنين نصيب كل واحد منهما سبعة مثل ما أعطينا بالنصيب.
ولو قسمنا بين سبعة بنين، أصاب كل واحد منهم سهمان مثل ما استرجعنا، فعرفنا أن مخرج الوصية الأولى من تسعي عشر النصيب الكامل سبعة، والمسترجع سبعا النصيب، والوصية الحاصلة خمسة، فإذا ضمّ إليها الوصية الثانية اضرب مخرج الوصية الأولى في مخرج الوصية الثانية، وذلك ثلاثة، فيكون سبعة وخمسين، ثم اطرح من ذلك حاصل الوصية، وذلك خمسة، يبقى اثنان وخمسون، هذا هو (١) ثلث المال، وكل المال مائة وستة وخمسون.