للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب، بقي معنا من الثلث تسعا مالك إلا أربعة أتساع نصيب، نضمّه إلى ثلثي المال، فصار معنا ثمانية أتساع مالك إلا أربعة أتساع نصيب، وإنها تعدل نصيبين، غير أنه ناقص بأربعة أتساع نصيب، فاجبر ثمانية أتساع المال بأربعة أتساع نصيب (١).

وزد فيما يعدله مثل ذلك، فصار معنا ثمانية أتساع مالك يعدل نصيبين وأربعة أتساع نصيب، غير أن المال ناقص بتسع، فاجبره بأن تزيد عليه مثل ثمنه، وزد فيما يعدله مثل ذلك، ونصيبان وأربعة أتساع نصيب يكون اثنين وعشرين، زدنا مثل ثمنه، وذلك سهمان وثلاثة أرباع سهم، فيصير أربعة وعشرين، وثلاثة أرباع سهم انكسر بالأرباع، فاضرب أربعة وعشرين وثلاثة أرباع سهم في أربعة، يكون تسعة وتسعون، خذ ثلث المال، وهو ثلاثة وثلاثون، وأعط بالنصيب تسعة مضروبة في أربعة، يكون ستة وثلاثين.

استرجع بالاستثناء ثلث النصيب اثني عشر، وسلم له ثلثا النصيب أربعة وعشرون، فكانت الوصية الحاصلة أربعة وعشرين، رفعنا ذلك من ثلث المال، وهو ثلاثة وثلاثون، بقي من الثلث تسعة عشر، أعطينا بالوصية الثانية ثلاثة، بقي ستة، ضممناها إلى ثلثي المال، وذلك ستة وستون، يصير اثنين وسبعين إذا قسمنا بين ستة بنين أصاب كل ابن اثنا عشر مثل ما استرجعنا.

ولو قال: إلا نصيب ابن سابع، والمسألة بحالها، فعلى طريق بعض المشايخ تأخذ أربعة عشر، وتزيد عليه خمسة تفاوت ما بين القسمتين، وتضرب ذلك في ثلاثة، ثم تطرح ما أخذنا، وذلك خمسة يبقى اثنان وخمسون، فهو ثلث المال.


=في الأصل أنسب للمعنى.
(١) قوله: "فإنها تعدل" إلى قوله: "اتساع نصيب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>