يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، كل دينار بمعنى أربعة، وكل درهم بمعنى اثنين.
وقد كنا جعلنا المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم، كل دينار بمعنى أربعة، وكل درهم بمعنى درهمين، فذلك اثنان وعشرون، رفعنا بالنصيب ستة دنانير، واسترجعنا دينارين، بقي حاصل الوصية أربعة دنانير، وذلك ستة عشر درهما، رفعنا سنة عشر درهما من الثلث، بقي من الثلث ستة دراهم، رفعنا بالوصية الثانية درهمين، بقي معنا أربعة دراهم، ضممناها إلى ثلثي المال، وذلك ستة دراهم وثمانية دنانير، كل دينار بمعنى أربعة، وكل درهم بمعنى درهمين، فذلك أربعة وأربعون، فإذا ضممنا أربعة دراهم من الثلث يصير معنا ثمانية وأربعون لو قسمنا بين ابنين يكون لكل ابن أربعة وعشرون درهما تعدل ستة دنانير مثل ما أعطينا بالنصيب.
ولو قسمنا بين ستة بنين أصاب كل ابن ثمانية دراهم تعدل دينارين مثل ما استرجعنا.
والتخريج بطريق الجبر والمقابلة: أن تجعل المال نصيبين، وتدفع بالوصية نصيبا، وتسترجع ثلث نصيب لأنا جعلنا المال نصيبين.
ولو كان البنون ستة، كان النصيبان بينهم أسداسا، لكل واحد منهم سدسا نصيب، وهو ثلث نصيب واحد، فعرفنا أن المسترجع ثلث النصيب، والوصية الحاصلة ثلثا نصيب، فتأخذ ثلث المال، وتدفع بالوصية الأولى ثلثي نصيب، فصار الثلث ناقصا بثلثي نصيب مال، وهو ستة أتساع نصيب، ادفع بالوصية الثانية ثلث الثلث (١)، وهو تسع مالك إلا تسعا
(١) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د): مالك إلا أربعة أتساع. بدل قوله: "ثلث الثلث" وما ثبت.