للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن الثالث يستحق القصاص كما يستحق المال، بخلاف الموصى له، ففي زعمهما أن القود كان بينهما أثلاثا إلا أن مدّعي الخطأ أبطلَ حقه، وانقلب نصيب الباقيين مالا، وذلك ثلثا الدية.

ثم في (١) هذه (٢) المسائل لو تَوَى ما على العاقلة، ولمدعي الخطأ (٣) خرج ما كان لمعدي العمد في مال العامد (٤)، أو على العكس، لم يكن لمن توى نصيبُه أن يشارك الآخر، لأن حقهما مختلف لاختلاف المحل والوقت والسبب، فإن حق أحدهما في مال العامد، وحق الآخر على العاقلة، وسبب أحدهما عمد، والآخر خطأ، وهما غيران، وفي الخطأ تجب الدية كما وجد القتل، وفي العمد لا يجب المال إلا بعد سقوط القصاص (٥)، وباختلاف أحد هذه الأسباب يختلف الحق، فباختلاف الكل أولى، فلا يشارك أحدهما صاحبه.

كعبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من زيد، وباع الآخر نصيبه من عمرو أو من زيد، فقبض أحدهما شيئا لا يشاركه الآخر.

وكذا لو ادّعيا العمد والخطأ على رجل لا عاقلة له، فقبض أحدهما، لا يشاركه الآخر، لأن السبب مختلف، وإن اتّحد المحل.


(١) "في" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧، وقال: كذا في شرح الزيادات للعتابي.
(٣) "لمدعي الخطأ" ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: "كان لمدعي العمد في مال العامد" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "القصاص" ساقط من (ج) و (د)، وفيهما: "القود".

<<  <  ج: ص:  >  >>