للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو ادعيا جراحةً لا يستطاع فيها القصاص، وأرشها دون أرش الموضحة (١)، فإن (٢) ادّعى أحدهما أنه كان عمدا، وبرأ، ثم مات، وادّعى الآخر أنه كان خطأ، فإن القاضي يقضى (٣) بأرش الجناية نصفين في مال الجاني (٤) حالا، لأن ما دون أرش الموضحة لا يكون على العاقلة ويكون في مال الجاني حالًا (٥) وهو بمنزلة ضمان الأموال، فإن قبض أحدهما شيئا لا يشاركه الآخر، لأن سبب حقهما مختلف باختلاف العمد والخطأ، فيختلف الحق.

قال: ألا ترى أن أحد الابنين لو أقام البينة أنه كان لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم من قرض (٦)، وأقام الآخر البينةَ أنه كان لأبيهما على هذا الرجل (٧) ألف درهم من ثمن جارية باعها، وسلّمها إليه (٨)، وتصادقا أنه لم يكن لأبيهما على هذا الرجل إلا ألف درهم، فقضى لكل واحد منهما بخمسمائة، ثم قبض أحدهما شيئا، لا يشاركه الآخر، لأن السبب مختلف، وكل واحد منهما يُنكر ما يدّعيه الآخر.


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٩.
(٢) "إن" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "فإنه يقضي".
(٤) في (ج) و (د): "ماله".
(٥) من قوله: "لأن ما دون أرش" إلى قوله: "مال الجاني حالًا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٩٦.
(٧) "الرجل" ساقط من (ج) و (د).
(٨) "إليه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>