للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فريق شهدوا بقتل تفردّيه المشهود عليه، وقتل الواحد لا يتكرّر، فكان في تصديقهما تكذيبهما ضرورةً.

ولو قال الموصى له: "لا أدري (١) قتل عمدا أو خطأ"، فحق الابنين ما قلنا، ويقال للموصى له: لا شيء لك حتى تدّعي أحد الأمرين، لأن الواجب له أحد الشيئين، إما ثلث الدية على عاقلة الخاطئ، أو سدس الدية في مال العامد، والقضاء بالمجهول، وبدون الطلب متعذّر، فلا يقضى له بشيء.

فإن صدق أحدهما بعد ذلك صح (٢) تصديقه (٣)، ويقضي له بما قلنا، ولا يبطل حقه بقوله "لا أدري" لجواز أن يشتبه عليه، أو لا يدري ثم علم بعد ذلك، فيثبت في الكلام تحرّزا عن الكذب والخطأ، ولا يكون ذلك تكذيبا لأحدهما.

كرجل قال لغيره: لك عليّ ألف درهم، فقال المقرّ له: "لا أدري"، كان له أن يصدّقه بعد ذلك، وكذا لو قال: لي على فلان ألف درهم، وأنت شاهد به، فقال الشاهد: "لا أدري"، ثم شهد بعد ذلك (٤)، جازت شهادته، ويحمل ذلك على علم حادث، كذلك هنا.

ولو كان (٥) مكان الموصى له ابن آخر، والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء إلا في خصلة، إذا صدق الابن الثالث مدّعي العمد يقضى لهما بثلثي الدية في مال العامد، لأن


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٣) "تصديقه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بعد ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>