للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن الموصى له لما صدق مدّعي الخطأ فقد أبطل حقه عن هذا السدس (١) بتصديق مدّعي الخطأ، ولأنه لا يستحق أكثر من ثلث الدية، وقد أخذ ذلك عن عائلة الآخر، فيبطل السدس عن المشهود عليه بالعمد، يبقى عليه ثلث الدية لمدّعي العمد.

ولو كان الموصى (٢) له صدّق مدّعي العمد فلمدّعي الخطأ ثلث الدية على عاقلة الخاطئ في ثلاث سنين لما قلنا، ولمدّعي العمد والمولى له نصف الدية في مال العامد في ثلاث سنين، السدس للموصي له، والثلث لمدّعي العمد، لأن مدّعي العمد أثبت القود بينه وبين الابن الآخر، إلا أن مدّعي الخطأ أبطل نصفه، فانقلب النصف مالا بينه وبين الموصى له أثلاثا، لأن حق الابن ضعف حق الموصى له.

[وإن كذّب الموصى (٣) له الابنين] (٤)، لا شيء له، لأنه لما كذّبهما فقد زعم أنه مات حتفَ أنفه، فيعامل بزعمه، ولا يقضى له بشيء، ويقضي لمدعي العمد بثلث الدية في مال القاتل، ويقضي (٥) لمدّعي الخطأ بثلث الدية على عائلة الخاطئ لما قلنا.

[وإن صدّقهما (٦) الموصى له] (٧) فكذلك، لأن في تصديقهما تكذيبهما، لأن كل


(١) "هذا السدس" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٤) كان في الأصل: "وإن قال الموصي له: كذبت الابنين"، والمثبت من (ج) و (د)، وهو أوضح.
(٥) "يقضي" ساقط من (ج) و (د).
(٦) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٧) في الأصل: "وإن قال الموصي له: صدقت الابنين"، وما أثبت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>