للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما هنا القاضي لما قضى بالقيمة للمستحق، فقد أزال ملكه إلى أحدهما، فيعتق، ويتوقف الولاء، إن استقر الملك للكفيل كان الولاء له، وإن استقر للأصيل كان الولاء له.

ثم فرع على ما إذا كانت أجنبية، وكانت الكفالة بغير أمر، فقال:

إن أعتقها أحدهما لا تعتق ما لم يوجد الأداء، فإن أدى الذي أعتقها عتقت لاستقرار الملك له بسبب سابق على الإعتاق، وهو قضاء القاضي (١) بالقيمة، كالتركة المستغرقة بالدين إذا أعتق الوارث منها عبدا، ثم سقط [الدين] (٢) بالإبراء أو نحو ذلك (٣) ينفذ إعتاق الوارث (٤)، فكذا هنا.

وإن أدّى غير المعتق لا تعتق؛ لأنها لم تصر ملكا للمعتق، وإن أعتقاها جميعًا (٥) عتقت لوجود الإعتاق من المالك؛ لأن أحدهما مالك قطعا، وولاءها (٦) موقوف، فأيهما أدّى القيمة كان الولاء له، وإن أدّيا معًا كان الولاء بينهما، وإن أعتقاها، ثم أدى أحدهما نصف القيمة قبل الآخر، عتق عليه النصف، فإن أدى الآخر النصفَ الآخر، عتق النصف الباقي عليه، ولا ضمان عليه، ولا سعاية في قول (٧) أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده


(١) في (ج) و (د) "وهو القضاء بالقيمة".
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الوارث" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "جميعًا": ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): "الولاء".
(٧) في (ج) و (د): "عند أبي حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>