للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمان عليه.

وإن كانت ذات رحم محرم من الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمره لا تعتق بحال ما؛ لأن قرار الضمان على الأصيل، وإن كانت بغير أمر، فإن ضمن الكفيل عتقت لقرار الضمان عليه، وإن ضمن الأصيل لا تعتق.

وإن كانت ذات رحم محرم منهما عتقت؛ لأنها مملوكة للقريب قطعا، فإن كانت الكفالة بأمر، كان الولاء للأصيل؛ لأنها عتقت عليه، وإن كانت الكفالة (١) بغير أمر، فأيهما ضمن كان الولاء له.

وهذا بخلاف ما إذا أوصى بأمة لإنسان (٢)، هي ذات رحم محرم من الموصى له، ومن وارث الميت أيضًا بأن ملك أمة، لها ابن حر من أبيه، ولها ابن حر (٣) آخر من رجل آخر، فأوصى لها لابنها (٤) الذي هو من الأخير، فمات الموصي عن ابن الأمة الذي هو أخوه لأمه، فإنها لا تعتق في الحال، حتى يرد الوصية، أو [يقبلها] (٥)، وإن كانت هي (٦) تخرج من الثلث؛ لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول حقيقةً أو حكما، بأن مات قبل القبول، والوارث لا يملك أيضًا لمكان الوصية، فتبقى على ملك الميت إلى أن يرد أو يقبل.


(١) "الكفالة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "إذا أوصى لإنسان بأمة".
(٣) "حر": ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ج) و (د): "بابنها".
(٥) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د) وفي الأصل "قبولها".
(٦) "هي" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>