للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتق يتجزّأ، فكان حكمه حكم (١) عبدين اثنين أعتق أحدهما نصفه، ثم أعتق الآخر النصف الباقي.

وعند أبي يوسف ومحمد (٢) رحمهما الله: إذا أدّى أحدهما النصف عتق كله من جهته، فيضمن للآخر نصف قيمته إن كان موسرا، ويسعى العبد إن كان معسرا؛ لأن عندهما العتق لا يتجزأ، فإذا أعتق النصف، على الأول عتق الكل.

وإن أعتقها المستحق بعد ما قضى القاضي له بالقيمة لم يجز؛ لأنها زالت عن ملكه، وإنما الجهالة في المتملّك، فلا يصح إعتاقه، كما لو (٣) باع عبدا على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، ثم أعتقه البائع كان باطلا.

ولو لم يعتقها أحد (٤) حتى باعها الأصيل أو الكفيل بعد ما قضى القاضي (٥) بالقيمة للمستحق، ثم أدّى البائع قيمتها نفذ بيعه؛ لأنه باع بعد تمام سبب الملك، وهو قضاء القاضي بالقيمة (٦) فإذا ثبت الملك عند الأداء استند إلى وقت سببه وهو قضاء القاضي بالقيمة (٧)، فيصير بائعًا ملك نفسه من وجه وذلك يكفي لنفاذ البيع (٨)، [فينفذ] (٩)،


(١) في (ج) و (د): "فكان كعبدين".
(٢) في (ج) و (د): "عندهما".
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "كمن باع".
(٤) في (ج): (د): "أحدهما".
(٥) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).
(٦) العبارة في (ج) و (د): "وهو القضاء".
(٧) سقطت العبارة من قوله: "فإذا ثبت الملك". في (ج) و (د).
(٨) قوله: "وذلك يكفي لنفاذ البيع" ساقط من (ج): (د).
(٩) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>