للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجارية، لم يكن له ذلك؛ لأن الثاني قدر على رد العين، فلا يجوز تضمينه، وإن كان الغاصب الأول رجع على الغاصب الثاني (١) ثم ظهرت الجارية (٢)، فهي للغاصب (٣) الثاني؛ لأن الأول لما ضمن الثاني، فقد ملك الجارية (٤) منه بقضاء القاضي، وتحوّل حقه من ألفين إلى القيمة، فلا يتحول بعد ذلك إلى الجارية.

وأما فصل الكفالة:

رجل ادّعى جارية في يد رجل، وجحَد المدعى عليه (٥)، فكفل بها رجل للمدعي بأمر المدعى عليه، أو بغير أمره، جازت الكفالة؛ لأنها إن كانت غصبا، فهى كفالة بالمضمون، وإن كانت وديعةً [تصير] (٦) مضمونة بالجحود، فتجوز الكفالة على كل حال.

فإن أحضرها الكفيل، وسلمها إلى المدعي برئ عن الكفالة، وإن أخذها المدعى عليه بعد ذلك واستردها من المدعي (٧)؛ لأنه التزم التسليم بالكفالة، وقد سلم، وإن لم يحضرها الكفيل حتى أبقت، وأقام المدعي بينة أنها له قبلت بينته (٨)، وإن كانت الجارية (٩)


(١) وفي جاء في (ج) و (د): "وإن رجع الأول على الثاني".
(٢) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "للغاصب" ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ج) و (د): "ملكها".
(٥) جاء في الأصل: "وجحد المدعى" والصحيح: "المدعي عليه". ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبتناه.
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل، وثبوته أصح.
(٧) قوله: "واستردها من المدعي" ساقط من (ج) و (د).
(٨) "بينته": ساقط من (ج) و (د).
(٩) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>