للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستعير، أو الموهوب له، كان الملك لهما؛ لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب، ومنفعة قبضهما تتمحّض لهما، فكانا عاملين لأنفسهما، فكان قرار الضمان عليهما، فيكون الملك لهما.

ولو كان مكانهما مشترٍ فضمن، سلمت الجارية له، وكذا لو كان مكان المشتري غاصب الغاصب، فإن ضمن الثاني ملك الجارية؛ لأنه لا يرجع على الأول، حتى لو كانت ذات رحم محرم من الأول لا تعتق.

وإن ضمن الأول، ملكها الأول حتى لو كانت ذات رحم محرم من الأول (١)، عتقت عليه، وإن كانت أجنبية، كان للأول إذا ضمنه المستحق أن يرجع على الثاني؛ لأن الأول (٢) ملكها، فيصير الثاني غاصبًا ملك الأول، وللأول أن يرجع على الثاني بما ضمن قبل أن يودي ما عليه من الضمان (٣).

وكذا لو أبرأه المستحق من القيمة بعد التضمين، أو وهبها له، كان للأول أن يرجع على الثاني، وهو بمنزلة من اشترى شيئا، وقبضه، ثم باعه [من غيره] (٤)، كان له أن يرجع على الثاني قبل أن يؤدي الثمن، فإن ضمن المستحق الغاصب الأول، ولم يرجع الأول على الثاني، حتى ظهرت الجارية، كانت ملكا للأول.

فإن قال الغاصب (٥) الأول: أنا أرجع بالقيمة على الغاصب الثاني، وأسلم له


(١) في (ج) و (د) "منه".
(٢) وفي (ج) و (د): "لأنه" بسقوط "الأول".
(٣) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د): "يرجع على الثاني إذا ضمن قبل أداء الضمان".
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٥) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>