الله سبحانه وتعالى - أنه قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي يحررونها اهـ
كالعبد والأنثى كذا لا تجب … عدالة على الذي ينتخب
معناه أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون حرا، ولا أن يكون ذكرا، فيجوز أن يكون المجتهد عبدا، أو امرأة، كمثل ما حصل لعائشة - رضي الله سبحانه وتعالى - وما جاء من نقصان عقولهن، إنما هو في الجملة لا في آحادهن.
ولا يشترط فيه كذلك أن يكون عدلا، لجواز بلوغ الفاسق رتبة الاجتهاد، خلافا لمن اشترط فيه العدالة، ووفق بينهما بأن من أثبت، قصد الاشتراط في جواز التقليد، ومن نفى قصد عدم الاشتراط في الأهلية للاجتهاد، فالفاسق يلزمه الأخذ باجتهاد نفسه، ولا يجوز لغيره تقليده.
هذا هو المطلق والمقيد … منسفل الرتبة عنه يوجد
معناه أن المجتهد الذي تقدم ذكر شروطه، هو المجتهد المطلق، وهو الناظر في الأدلة الشرعية من غير تقليد لأحد، كأئمة المذاهب الأربعة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين -.
والمجتهد المقيد دونه في الرتبة، فهو الملتزم لمراعاة أصول إمام معين، فينظر في نصوصه كما ينظر المجتهد المطلق في نصوص الشارع وما التحق بها، فلا يتعداها خلافا للخمي - رحمه الله سبحانه وتعالى - حيث كان يخرج أحيانا على غير قواعد إمامه ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:
ملتزم أصول ذاك المطلق … فليس يعدوها على المحقق
وينقسم إلى مجتهد مذهب، ومجتهد فتوى، وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - إلى أولهما بقوله:
مجتهد المذهب من أصوله … منصوصة أم لا حوى معقوله
وشرطه التخريج للأحكام … على نصوص ذلك الإمام
معناه أن مجتهد المذهب هو الذي جمع أصول إمامه حفظا وضبطا، سواء كانت