وتشترط كذلك معرفته بما يعين على معرفة الحكم من أحوال الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهمأجمعين - من أقضية، وفتاوى، وعمل، ونحو ذلك.
وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وقلدن في ذا، إلى أنه يكفي في معرفة ما تقدم تقليد الأئمة في تلك العلوم.
قال في النشر: فيرجع في الأحاديث إلى الكتب المشهورة بالصحة، كصحيح البخاري، ومسلم، وصحيح ابن حبان، وابن خزيمة، وأبي عوانة، وابن السكن، وكذا المستخرجات، وموطإ الإمام مالك - رحمهم الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين ـ وفي أحوال الصحابة إلى الاستيعاب لابن عبد البر - رحمه الله سبحانه وتعالى - وإلى الإصابة لابن حجر - رحمه الله سبحانه وتعالى - ونحوهما، وفي أحوال الرواة إلى المدارك للقاضي عياض والميزان للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر، وفي الإجماعات، إلى إجماعات ابن المنذر، وابن القطان، ونحو ذلك، وفي أسباب النزول، إلى أسباب النزول للسيوطي وهكذا اهـ
وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: على الصواب إلى ما قاله الإبياري - رحمه الله سبحانه وتعالى - من اشتراط أن تكون معرفته من غير تقليد، معللا بأنه إذا قلد في شيء من ذلك، كان مقلدا في ما يبني عليه من الاجتهاد، وليس ببين، فمعرفة جميع ذلك من غير تقليد في شيء منه متعذرة.
وليس الاجتهاد ممن قد جهل … علم الفروع والكلام ينحظل
معناه أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالفروع، قال في النشر: قال الإمام الرازي - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: وأما تفاريع الفقه، فلا حاجة إليها، لأن هذه التفاريع يولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا اهـ
قال: واشترطه أبو إسحاق الإسفرائيني - رحمه الله سبحانه وتعالى - وصحح بعضهم كونه شرطا في إيقاع الاجتهاد، وليس بصفة للمجتهد، لكن الواقع بعد زمان الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - أن الاجتهاد إنما يكون بعد ممارسة الفقه اهـ
ولا يشترط أيضا كونه عارفا بعلم الكلام، ونُقل اشتراط ذلك، وجاء عن الغزالي - رحمه