للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم في قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -:

وقدمنَّه على ما خالفا … إن كان بالقطع يرى متصفا

وإذا توهم المجتهد تعارض إجماعين، قدم إجماع الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - على إجماع التابعين، ويقدم إجماع التابعين على إجماع من بعدهم، وهكذا كل إجماع مع ما بعده، وعبارة ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى -: والإجماع على ما بعده اهـ

ويقدم الإجماع الذي انقرض عصره، على غيره، لما تقدم من الاختلاف في اشتراط انقراض العصر.

ويقدم الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين، على ما خالفوا فيه، لما تقدم أيضا من الخلاف في اشتراط موافقتهم.

وظاهر ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - تقييد تعارض الإجماعين بالظنيين، ونحوه للرازي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في المحصول، ونصه:

وأما الإجماع فإن كانا قطعيين لم يقبل الترجيح، وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، لم يقبل الترجيح، لأن الإجماع المعلوم، مقدم على الإجماع المظنون، أما إذا كانا مظنونين فهذا يقع على وجهين:

أحدهما: الإجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين، كالإجماع الذي يحدث عن قول البعض، وبسكوت الباقين.

وثانيهما: الإجماع المنقول بطريق الآحاد، فهذان القسمان في محل الترجيح اهـ

ولم يرتض التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في رفع الحاجب ما قاله ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - ونصه:

تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل، سواء كانا ظنيين أم قطعيين، وما قاله بعض الشروح أنه إذا نقل بخبر الواحد، فقد لا يطلع عليه أهل العصر الثاني، فيجمعون على خلافه، ليس بصحيح، فإنه وإن لم يطلعوا عليه فالله - سبحانه وتعالى - قد عصمه أن يجمعوا على خلافه، لأنه بالإجماع عليه حق، فلو أجمعوا على خلافه لأجمعوا على باطل،

<<  <  ج: ص:  >  >>