للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البناني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: قد يستشكل تصوير ذلك، إذ لا يتصور التعارض إلا عند اتحاد المتعلق، إذ مع اختلافه لا تعارض، كما هو ظاهر، فإذا عقل المعنى من أحد الخبرين صار معقولا مطلقا، فلا يتصور أن يكون معقولا في أحدهما غير معقول في الآخر اهـ

وهذا سهو بين، إذ الموضوع أنهما متعارضان، فكيف يلزم من عقل معنى أحدهما عقل الآخر.

قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -:

فيه ـ يعني ما ذكره البناني ـ أنه يعقل المعنى إذا قيل: يجوز القصر للمسافر، وهو التخفيف، دون ما إذا قيل: يمتنع القصر عليه، فيقدم الأول، لكن يكون هذا مستثنى من تقديم الحظر، على الإباحة.

ويمكن أن يتصور بنحو: تقطع يد السارق، ويقتل السارق، فإن الأول معقول المعنى دون الثاني.

ومعنى الشطر الثاني، أن الخبر الدال على الوضع، مقدم على الخبر الدال على التكليف، لأن الوضع لا يتوقف على الفهم، ولا أهلية الخطاب، ولا التمكن من الفعل، قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: مثاله ما لو ورد: يجب تبييت النية ليلا، وورد: يصح التبييت ليلا، فإن حمل على الاول، أثم من تركه ليلا، أو على الثاني لم يأثم اهـ

وقيل يقدم التكليفي لترتب الثواب عليه، ولأنه أغلب، وبه صدر ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - في المختصر.

ترجيح الإجماعات

قال في النشر: أي: ترجيح الإجماع على النص، وترجيح بعض الإجماعات على بعض.

رجح على النص الذي قدُ اُجمعا … عليه والصحبي على من تبعا

كذاك ما انقرض عصره وما … فيه العموم وافقوا من علما

معناه أن الإجماع القطعي، يقدم على النص، لأن الإجماع مأمون النسخ دون النص،

<<  <  ج: ص:  >  >>