سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا، فظن تعارض الإجماعين، ممكن، سواء أكانا في القطعيين أم الظنيين اهـ
قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: فإن قلت: ظن تعارض الإجماعين، كيف حصل مع العلم بعدم إمكانه؟
قلت: قال المصنف - رحمه الله سبحانه وتعالى - في منع الموانع - على قوله في ما سبق: فإن توهم التعادل إلخ، ما حاصله أنه إنما عدل عن لفظ الظن إلى لفظ التوهم، لأن المجتهد إذا اشتبه عنده أمر حديثين، فهو يحسبهما متعارضين، ويعلم أنه لا تعارض في نفس الأمر، وأن حسبانه ناشئ إما عن اختلال فهمه، أو اختلال السند، أو غير ذلك، ولا يهتدي إلى تعيين تلك الجهة التي أتى منها، ولو اهتدى لم يتوهم التعارض اهـ
فيقال هنا بمثله، وأن ظن التعارض مبني على ظاهر حال المنقول إلينا، من صحة سنده، وظاهر حال فهم المجتهد من عدم اختلاله اهـ
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
ترجيح الأقيسة والحدود
الترجيح في القياس يرجع إلى الأصل، أو الفرع، أو العلة، أو المدلول، أو الخارج.
بقوة المثبت ذا الأساس … أي: حكمه الترجيح للقياس
يعني أن مما يرجح به القياس، على القياس المعارض له، كون دليل حكم الأصل في أحدهما أقوى من دليل حكم الأصل في الآخر، ككون حكم أحدهما مدلولا عليه بمنطوق، أو نص، وحكم الآخر مدلولا عليه بمفهوم، أو ظاهر، ونحو ذلك.
وكونه موافق السَّنن، عن … بالقطع بالعلة أو غالب ظن
قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وكونه موافق السنن، معناه أن مما يرجح به القياس، على القياس المعارض له، كونه على سنن القياس دون مقابله، والمراد بسنن القياس هنا: كون الفرع من جنس الأصل.
ومثله أبو الوليد الباجي - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقياس المالكية قتل البهيمة