للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو محرم.

وفي رواية البخاري عنه ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ أنه تزوج ميمونة - رضي الله سبحانه وتعالى عنها - وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف ـ بوزن كتف ـ لكن ما في الصحيحين أو أحدهما يقدم على ما في غيرهما من جهة كونه أقوى وأصح، كما سيأتي اهـ

وتقدم رواية المتحمل بعد البلوغ، على رواية المتحمل وهو صبي، لما تقدم من الخلاف في روايته.

وتقدم رواية من له اسم واحد، على رواية من له اسمان، إذ قد يشاركه في أحدهما ضعيف، فإن تحقق انتفاء ذلك، فقال العبادي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: الوجه حينئذ أن لا يقدم خبر ذي الاسمين، نقله في النشر.

ومقتضى العلة أن ذا الاسمين يقدم على من له أسماء متعددة.

أو راويا باللفظ ......... ........................

معناه أن رواية الراوي باللفظ، مقدمة على رواية الراوي بالمعنى، للسلامة من تطرق الخلل من قبل الفهم، والخلل في ترجمته، وذلك كما تقدم في قول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقوله: أمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.

أو ذا الواقع .........................

معناه أن رواية صاحب الواقعة، مقدمة على رواية غيره، لأن صاحب الواقعة أعرف بالحال، وأدرى بتفاصيل الأمر، ومثال ذلك حديث ميمونة - رضي الله سبحانه وتعالى عنها -: تزوجني رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ونحن حلالان بسرف، (١) مع حديث ابن عباس ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها وهو محرم (٢).


(١) رواه مسلم وأبو داوود واللفظ له، والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>