بالسماع أو العرض على المروي بالإجازة، وقد تقدم الكلام في كتاب السنة المطهرة على ترتيب أوجه التحمل، وهذا ما أشار إليه الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: ما كان أظهر رواية.
ومنهم من فسره بظهور وجه تحمل الراوي، من سماع أو عرض - مثلا - فتقدم رواية معلوم وجه التحمل، على من لم يعلم وجه تحمله، وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وما وجه التحمل به قد علما.
تأخر الإسلام والبعض اعتمى … ترجيح من إسلامه تقدما
معناه أن تأخر إسلام أحد الراويين مرجح لروايته، لظهور تأخر خبره، وقيل: يقدم خبر متقدم الإسلام، لسابقته، قال جلال الدين المحلي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج، ملاحظا للجهتين، لا أنه تناقض في كلامه كما قيل اهـ
قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: حاصل ذلك كما يؤخذ من العضد وبعض حواشيه، أنه إن علم اتحاد زمن روايتهما، قدم الأقدم، لثبات قدمه في الإسلام، فيهتم بالتصون والتحرز، وحينئذ يكون التقديم بحسب الراوي، لأنه لصفة فيه.
وإن لم يعلم، قدم متأخر الإسلام، لظهور تأخر خبره، كما قاله الشارح، وحينئذ يكون التقديم بحسب الخارج، لأن النظر حينئذ في تأخر الخبر وتقدمه، ولا دخل لثبات القدم في الإسلام فيه، لنسخ المتأخر للمتقدم، ولو مع العلم بأقدمية المتقدم، وحينئذ فتقدم الإسلام وتأخره بالنسبة لهذا خارجان، فيعمل بالمتأخر لظهوره في المطلوب اهـ
وكونه مباشرا أو كلفا … أو غير ذي اسمين للامن من خفا
كذلك ترجح رواية الراوي المباشر لمرويه، لأنه أتم معرفة به، قال في النشر: كحديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج ميمونة - رضي الله سبحانه وتعالى عنها - حلالا، وبنى بها حلالا، قال: وكنت الرسول بينهما، (١) مع حديث الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله سبحانه وتعالى عنهما - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها