للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم، إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص، فإن كان بينهما عموم وخصوص، فقد تقدم الكلام على ذلك في مباحث التخصيص (١) والله سبحانه وتعالى أعلم.

الترجيح باعتبار حال الراوي

وهو الترجيح باعتبار السند، قال في النشر: وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أذكرها للترجيح بين ما أذكره وبين مقابله، ولم أتعرض للترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض، لأن المدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه، قال في الآيات البينات: ينبغي أن يحكم المجتهد ظنه، إذ التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية اهـ

قد جاء في المرجحات بالسند … علوه والزيد في الحفظ يُعد

معناه أن مما يرجح به من حيث السند، علوه، بأن تكون الوسائط بين المجتهد والنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أقل منها في مقابله، لأنه كلما كثرت الوسائط كان ورود الخطإ واللبس أكثر.

ومنها كون أحد الراويين للحديثين أقوى حفظا، قال في الإشارة: لأن النفس أسكن إلى روايته، وأوثق بحفظه.

والفقه واللغة والنحو ورع … وضبطه وفطنة فقْد البدع

ومنها كذلك الفقه والأفقهية، فيقدم الراوي الفقيه، على الراوي الذي ليس بفقيه، ويقدم الأفقه على الفقيه، والنظر في ذلك إلى خصوص الباب الذي وقعت الرواية فيه.

قال في النشر: فيقدم خبر رواه ابن وهب - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الحج، على ما رواه ابن القاسم - رحمه الله سبحانه وتعالى - فيه، لأنه أفقه منه فيه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره اهـ

وإنما رجح بالفقه، لتمييز الراوي الفقيه بين ما يجوز إجراؤه على ظاهره، وما لا يجوز، ولما تقدم في كتاب السنة المطهرة.

ومما يرجح به أيضا، من حيث السند، كون أحد الراويين عارفا باللغة دون الآخر، أو


(١) ومثله الإطلاق مع التقييد.

<<  <  ج: ص:  >  >>