للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: حجة إن انتشر، ولم يعلم له مخالف.

وأورد عليه أنه إن اجتمعت شروط الإجماع السكوتي، فهو الحجة، وإلا فلا.

وإلى هذا أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

في غيره ثالثها إن انتشر … وما مخالف له قط ظهر

وقيل: حجة إن خالف القياس، ونسب للإمام الشافعي - رحمه الله سبحانه وتعالى - ونسب له عكسه أيضا.

وعلى القول بالحجية فإذا اختلف صحابيان، كان كتعارض دليلين، فيصار إلى الترجيح.

وقال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في شرح المختصر: فيه نظر، فإن التعارض بين الدليلين، إنما يقع في ظن المجتهد، لا في نفس الأمر، وهنا إذا كان قول الصحابي حجة، ونحن نشاهدهم مختلفين، يلزم وقوع التعارض في نفس الأمر، ولا قائل به اهـ

قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولعله وجه ضعف هذا القول، مع ما مر من أن قوله في نفسه ليس بحجة، إذ ليس بكتاب ولا سنة ولا قياس ولا إجماع اهـ

ويقتدي من عم بالمجتهد … منهم لدى تحقق المعتمد

اختلف في تقليد غير المجتهد للصحابي المجتهد، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز لارتفاع الثقة بما ينقل عنهم من ذلك، لعدم تدوين مذاهبهم، فالعامل بما يُنقل عنهم ليس على ثقة من قصدهم، لما يكتنف النقل عنهم غالبا من الإجمال، وقيام الاحتمال، الموجب للشك في المقصود، والتردد في حقيقة المراد، فمذاهب الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - لم تثبت حق الثبوت، لأنها نقلت فتاوى مجردة، فلعل لها مقيدا، أو مخصصا، أو مكملا، لو انضبط كلام قائله لظهر، قاله في النشر.

وهذا القول نسبه إمام الحرمين - رحمه الله سبحانه وتعالى - للمحققين، وعليه فإذا اتفق تحقق مذهب واحد منهم على وجه لا لبس فيه، جاز تقليده اتفاقا.

والتابعي في الرأي لا يقلد … له منَ اَهل الاجتهاد أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>