تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه، دون حالة إمكان التعبير عنه، ولا حاصل للنزاع اللفظي اهـ
وقال في المنخول: وهذا أيضا هوس، فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول، انطلقت الألسن بالتعبير عنها، فما لا عبارة عنه لا يعقل اهـ
وقيل في تفسيره غير ذلك.
قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الإبهاج بعد ما ذكر في تفسيره أقوالا: وقد ذكر للاستحسان تفاسير أخر مزيفة، لا نرى التطويل بذكرها، وحاصلها يرجع إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه اهـ
وقال في التلويح: قد كثر فيه المدافعة، والرد على المدافعين، ومنشؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين، إلى أن قال: فإن القائلين بالاستحسان، يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة، والقائلين بأن من استحسن فقد شرع، يريدون أن من أثبت حكما بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع، فهو الشارع لذلك الحكم، حيث لم يأخذه من الشارع اهـ
رأي الصحابي على الأصحاب لا … يكون حجة بوفق من خلا
معناه أن مذهب الصحابي المجتهد، ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد اتفاقا، لإجماع الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - على جواز مخالفة بعضهم بعضا. قال في النشر: قولا كان - يعني مذهب الصحابي - أو فعلا، إماما كان أو حاكما، أو مفتيا.
أما قول الصحابي غير المجتهد، فغير حجة على الصحابي وغيره اتفاقا، فلا يعمل بما جاء عنه، إلا ما كان رواية صريحة، أو كالصريحة، بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه اهـ
واختلف في حجية قول الصحابي المجتهد، على المجتهد الذي ليس بصحابي، فقيل: حجة مطلقا، وجعله في النشر المشهور عن الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - وهو قول الإمام الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في القديم.
وقيل: ليس بحجة مطلقا، وهو قول الإمام الشافعي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجديد، ونسب للإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - أيضا، وهو اختيار المتأخرين من المالكية، كما في حاشية ابن عاشور - رحمه الله سبحانه وتعالى -.