للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها استصحاب العموم والنص، إلى ورود المغير، من مخصص أو ناسخ.

وعندنا أن الدليل في ذلك النص أو العموم، إذ الزمن لا أثر له، حتى يصار إلى الاستصحاب.

قال في النشر: قال الرازي - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: وإن سمى هذا مسمِّ استصحابا، لم يناقش اهـ

ومنها استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كثبوت الملك، لثبوت الشراء، وثبوت النكاح، لثبوت التزوج.

وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وما على ثبوته للسبب البيت.

ومنه نوع يسمى بالاستصحاب المقلوب، وهو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر - مثلا - على ثبوته في الزمان الذي قبله.

قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وطريقك في المقلوب، أن تقول: لو لم يكن الثابت الآن، ثابتا أمس، لكان غير ثابت، إذ لا واسطة، وإذا كان غير ثابت، قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت، لكنه ثابت، يدل أنه كان ثابتا أيضا اهـ

قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وحاصله أن ثبوته الآن، علامة على ثبوته في الماضي، إذ لو لم يكن ثابتا فيه، لاختلف الحالان، والأصل توافقهما اهـ

وإلى مقلوب الاستصحاب أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وما بماض مثبت للحال البيت.

قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في رفع الحاجب: كما إذا وقع النظر في هذا المكيال، هل كان على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -؟ فيقال: نعم، إذ الأصل موافقة الماضي للحال اهـ

ومن أمثلته ما أشار إليه الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: كجري ما جهل فيه المصرف البيت.

قال في النشر: يعني أن من أمثلة الاستصحاب المقلوب: ما لبعض القرويين والأندلسيين من أهل مذهبنا، من أن الحبس إذا جهل أصل مصرفه، ووجد على حالة، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>