للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذ ـ ظنيا، عن تأمل اهـ

ورجحنَّ كون الاستصحاب … للعدم الأصلي من ذا الباب

بعد قُصارى البحث عن نص فلم … يلف وهذا البحث وفقا منحتم

وإن يعارض غالبا ذا الاصْلُ … ففي المقدم تنافى النقل

وما على ثبوته للسبب … شرعٌ يدل مثل ذاك استصحب

وما بماض مثبت للحال … فهو مقلوب وعكس الخالي

كجري ما جهل فيه المصرف … على الذي الآن لذاك يعرف

الاستصحاب أنواع: منها استصحاب العدم الأصلي، وهو المذكور هنا، وقد تقدم الكلام عليه قريبا بما يكفي.

واختلف إذا عارضه غالب، فقيل: يقدم الأصل على الغالب، وقيل: يقدم الغالب عليه، كتنازع مشتري لحم - مثلا - وبائعه بعد بينونته به، في دفع الثمن.

وربما قدم الغالب اتفاقا، وربما قدم الأصل اتفاقا، وربما ألغيا معا، وأخذ بالنادر الذي ليس بأصل، لمعنى يوجب ذلك، كما بينه ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وإلى الاختلاف المذكور أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وإن يعارض غالبا البيت.

ومن أنواع الاستصحاب: استصحاب الإجماع، وليس بحجة عندنا، قال أبو الوليد الباجي - رحمه الله سبحانه وتعالى – في الإشارة: وذلك مثل استدلال داود ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ على أن أم الولد يجوز بيعها، لأنهم قد أجمعوا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل، فعليه الدليل.

وهذا غير صحيح من الاستدلال، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا، لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله اهـ

وقال به المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي - رحمهم الله سبحانه وتعالى -.

<<  <  ج: ص:  >  >>