للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال شيخ الإسلام زكريا - رحمه الله سبحانه وتعالى -: فما قيل من أن فساد الوضع أعم، ومن أنهما متباينان، ومن أنهما متحدان، سهو اهـ

وجمعه بالمنع لا يضير … كان له التقديم والتاخير

معناه أن للمعترض بفساد الوضع أن يجمعه مع المنع لمقدمة أو أكثر من مقدمات الدليل، قدم فساد الاعتبار، أو قدم المنع، وتقديم المنع أحسن، لما فيه من الترقي من الأدنى (١) إلى الأعلى (٢) وهو من المحسنات الكلامية.

قال البناني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ومثال ذلك ما لو قيل: لا يحرم الربا في البر، لأنه مكيل، كالجبس.

فيقول له المعترض: لا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا، لوجوده في الأرز مع أنه ربوي، ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر، مخالف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " البر بالبر ربا " (٣) الحديث.

أو يقول: ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر، مخالف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " البر بالبر ربا " ولا نسلم أن الكيل علة حرمة الربا اهـ

مبحث القدح بمنع وجود علة الأصل

من القوادح كما في النقل … منْع وجود علة للاصل

قال في النشر: يعني أن من المنقول عن أهل الفن، القدح بمنع وجود علة الأصل، أي: المقيس عليه، في الفرع اهـ

ومثلوا لذلك بقول من يرى أمان العبد: أمان صدر عن أهله، كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.

وما وقع التمثيل به في النشر والحلي من قياس شهود الزور على المكره غيره، سهو، فما ذكراه مثال للقادح المسمى باختلاف الضابط في الأصل والفرع، كما هو صريح آخر


(١) الذي هو المنع، وذلك لعدم كفايته.
(٢) الذي هو فساد الاعتبار.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>