للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا من لا يراه في التخلف لوجود مانع أو فوات شرط.

مبحث القدح بفساد الاعتبار

والخلف للنص أو اجماع دعا … فساد الاعتبار كل من وعى

من القوادح فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع، إذ لا يجوز القياس في موضع النص أو الإجماع.

وهذا إذا كان النص غير خبر الآحاد، فإن كان خبر آحاد، فعلى الخلاف المتقدم، كقول مجيز ما لم يسم عليه من الذبائح: ذبْح صدر من أهله في محله، فيحل، كذبح ناسي التسمية.

فيقول المعترض: قياسك فاسد الاعتبار، لمخالفته لقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الآية الكريمة.

وكقول مانع رؤية الزوجة بعد موتها: لا يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة، لحرمة النظر إليها كالأجنبية.

فيقول المعترض: هذا مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - فاطمة - رضي الله سبحانه وتعالى عنها.

وجوابه بالطعن في سند النص، أو منع ظهوره في ما حمله عليه المعترض، أو تأويله، كأن يقول في الآية الكريمة المتلوة آنفا، إنها مؤولة بذبح عبدة الأصنام، تعبيرا عن الجنس باسم معنى يلازمه غالبا، فإن عدم الذكر عند ذبح أهل الشرك أمر غالب.

وذاك من هذا أخص مطلقا … وكونه ذا الوجه مما ينتقى

معناه أن فساد الاعتبار، أعم من فساد الوضع مطلقا، فالقياس المخالف للنص قد يكون على النظام المعتبر في قبوله، فينفرد فساد الاعتبار، وقد لا يكون عليها فيجتمعان، هذا هو ظاهر التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - لكن قضية تعريفهما بما سبق، أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، ففساد الوضع ينفرد في ما إذا كان الدليل على غير الترتيب المقتضي لاستخراج مراد المستدل، من غير أن يخالف نصا ولا إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>